فصل: الحائط يقع على شخص فيقتله:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.2- النظر في بيت غيره بدون إذنه:

ومن نظر في بيت إنسان، من ثقب أو شق باب، أو نحو ذلك، فإن لم يتعمد النظر فلا حرج عليه.
روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن نظرة الفجأة؟ فقال: «اصرف بصرك».
وروى أبو داود والترمذي: أنه صلى الله عليه وسلم، قال لعلي: «لاتتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الثانية».
فإن تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت فلصاحب البيت أن يفقأ عينه، ولاضمان عليه.
روى أحمد والنسائي، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقأوا عينه فلادية له، ولا قصاص».
وروى البخاري ومسلم عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح».
وعن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع في حجر باب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله مدرى يرجل بها رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أعلم أنك تنظر، لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاذن من أجل النظر».
وبهذا أخذت الشافعية والحنابلة.
وخالف فيه الأحناف والمالكية، فقالوا: من نظر بدون إذن من صاحب البيت، فرماه بحصاة، أو طعنه بخشبة، فأصاب منه، فهو ضامن، لأن الرجل إذا دخل البيت ونظر فيه وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج فإنه لا يجوز أن يفقأ عينه، أو يحدث به عاهة، لأن ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل بمثل هذه العقوبة، وهذا مخالف للاحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها.
وقد رجح الرأي الأول ابن قيم الجوزية فقال:
فَرُدَّتْ هذه السنن بأنها خلاف الاصول، فإن الله إنما أباح قلع العين بالعين، لا بجناية النظر، ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم يقطع، ولو استمع عليه بأذنه لم يجز أن تقطع أذنه، فيقال: بل هذه السنن من أعظم الاصول، فما خالفها فهو خلاف الاصول وقولكم: إنما شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين، فهذا حق في القصاص، وأما العضو الجاني المتعدي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه إلا برميه، فإن الآية لا تتناوله نفيا ولا إثباتا، والسنة جاءت ببيان حكمه بيانا ابتدائيا لما سكت عنه القرآن، لا مخالفا لما حكم به القرآن.
وهذا اسم آخر غير فقء العين قصاصا، وغير دفع الصائل الذي يدفع بالاسهل فالاسهل، إذ المقصود دفع ضرر حياله، فإذا اندفع بالعصا لم يدفع بالسيف، وأما هذا المتعدي بالنظر إلى المحرم، الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والختل.
فهو قسم آخر غير الجاني وغير الصائل الذي لم يتحقق عدوانه، ولا يقع هذا غالبا إلا على وجه الاختفاء، وعدم مشاهدة غير الناظر إليه، فلو كلف المنظور إليه إقامة البينة على جنايته لتعذرت عليه، ولو أمر بدفعه بالاسهل فالاسهل ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى جريمه هدرا.
والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذا، فكان أحسن ما يمكن وأصلحه وأكفه لناوللجاني، ما جاءت به السنة التي لا معارض لها، ولا دافع لصحتها من خذف ما هنال ك، وإن لم يكن هناك بصر عاد لم يضر خذف الحصاة وإن كان هناك بصر عاد لا يلومن إلا نفسه، فهو الذي عرضه صاحبه للتلف، فأدناه إلى الهلاك، والخاذف ليس بظالم له.
والناظر خائن ظالم، والشريعة أكمل وأجل من أن تضيع حق هذا الذي هتكت حرمته وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة، فحكم الله بما شرعه على رسوله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اهـ.

.3- القتل دفاعا عن النفس أو المال أو العرض:

ومن قتل شخصا، أو حيوانا، دفاعا عن نفسه، أو عن نفس غيره، أو عن ماله، أو مال غيره، أو عن العرض، فإنه لاشئ عليه، لأن دفع الضرر عن النفس، والمال واجب، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله، ولاشئ على القاتل.
روى مسلم، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار».
قال ابن حزم: فمن أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص أو غيره، فإن تيسر له طرده منه ومنعه، فلا يحل له قتله، فإن قتله حينئذ فعليه القود، وإن توقع أقل توقع أن بعاجله اللص فليقتله، ولاشئ عليه، لأنه مدافع عن نفسه.

.ادعاء القتل دفاعا:

إذا ادعى القاتل أنه قتل المجني عليه، دفاعا عن نفسه، أو عرضه، أو ماله، فإن أقام بينة على دعواه قبل قوله وسقط عنه القصاص والدية، وإن لم يقم البينة على دعواه، لم يقبل قوله، وأمره إلى ولي الدم: إن شاء عفا عنه وإن شاء اقتص منه، لأن الاصل البراءة حتى تثبت الادانة.
وقد سئل الإمام علي، رضي الله عنه، عمن وجد مع امرأته رجلا فقتلهما؟ فقال: «إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته».
فإن لم يقم القاتل البينة، واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاعا، انتفت عنه المسؤولية، وسقط عنه القصاص والدية.
روى سعيد بن منصور في سننه عن عمر رضي الله عنه: أنه كان يوما يتغذى، إذ جاءه رجل يعدو، وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون.
فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا.
فقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته.
فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل، وفخذي المرأة.
فأخذ عمر سيفه فهزه، ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد.
وروي عن الزبير: أنه كان يوما قد تخلف عن الجيش، ومعه جارية له، فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئا فألقى اليهما طعاما كان معه.
فقالا: خل عن الجارية فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة.
قال ابن تيمية: فإن ادعى القاتل أنه صال عليه، وأنكر أولياء المقتول:
فإن كان المقتول معروفا بالبر، وقتله في محل لاريبة فيه، لم يقبل قول القاتل.
وإن كان معروفا بالفجور والقاتل معروفا بالبر، فالقول قول القاتل مع يمينه.
لا سيما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك.

.ضمان ما أتلفته النار:

من أوقد نارا في داره كالمعتاد، فهبت الريح فأطارت شرارة، أحرقت نفسا أو مالا، فلاضمان عليه.
ذكر وكيع، عن عبد العزيز بن حصين، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: أوقد رجل نارا لنفسه، فخرجت شرارة من نار، حتى أحرقت شيئا لجاره، قال: فكتب فيه إلى عبد العزيز بن حصين، فكتب إليه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جبار» وأرى أن النار جبار.

.إفساد زرع الغير:

ولو سقى أرضه سقيا زائدا على المعتاد، فأفسد زرع غيره، ضمن، فإذا انصب الماء من موضع لا علم له به، لم يضمن، حيث لم يحدث منه تعد.

.غرق السفينة:

من كان له سفينة يعبر بها الناس ودوابهم، فغرقت بدون سبب مباشر منه، فلا ضمان عليه فيما تلف بها. فإن كان غرقها بسبب منه ضمن.

.ضمن الطبيب:

لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب، فعالج مريضا فأصابته من ذلك العلاج عاهة، فإنه يكون مسؤولا عن جنايته، وضامنا بقدر ما أحدث من ضرر، لأنه يعتبر بعمله هذا متعديا، ويكون الضمان في ماله.
لما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من تطبب، ولم يعلم منه قبل ذلك الطب، فهو ضامن» رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن». رواه أبو داود.
أما إذا أخطأ الطبيب، وهو عالم بالطب، فرأي الفقهاء أنه تلزمه الدية، وتكون على عاقلته عند أكثرهم.
وقيل: هي في ماله.
وفي تقرير الضمان الحفاظ على الارواح، وتنبيه الاطباء إلى واجبهم، واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بحياة الناس.
ويروى عن مالك: أنه لا شيء عليه.

.الرجل يفضي زوجته:

وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، فإن كانت كبيرة بحيث يوطأ مثلها، فإنه لا يضمن، وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، فعليه الدية.
والافضاء مأخوذ من الفضاء، وهو المكان الواسع، ويكون بمعنى الجماع ومنه قول الله سبحانه: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض}.
ويكون بمعنى اللمس، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، فليتوضأ».
والمراد به هنا: إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر.

.الحائط يقع على شخص فيقتله:

إذا مال حائط إلى الطريق، أو إلى ملك غيره، ثم وقع على شخص فقتله، فإن كان قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه، ولم ينقضه مع التمكن منه، ضمن ما تلف بسببه، وإلا فلا يضمن.
ورواية أشهب عن مالك: أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الاتلاف، ضمن ما تلف به، سواء تقدم إليه في نقضه، أم لم يتقدم، أو أشهد عليه، أم لم يشهد عليه.
وأشهر الروايات عن أحمد، وأظهر الوجوه عند الشافعية أنه لا يضمن.

.ضمان حافر البئر:

إذا حفر إنسان بئرا، فوقع فيه إنسان، فإن حفر في أرض يملكها، أو في أرض لا يملكها، واستأذن المالك فلا ضمان عليه، وإن حفر فيما لا يملك، وبلا إذن صاحب الأرض، ضمن، ولا ضمان إذا كان في ملكه أو إذن المالك، أو كان في موات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البئر جبار»، أي أن من تردى فيه في هذه الحالة فهلك، فهدر لا دية له.
وقال مالك: إن حفر في موضع جرت العادة بالحفر في مثله، لم يضمن وإن تعدى في الحفر ضمن.
ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا، أو أن يصعد شجرة ففعل، فهلك بنزوله البئر، أو صعوده الشجرة، لم يضمنه الأمر لعدم إكراهه له.
ومثل ذلك الحاكم إذا استأجر شخصا لذلك فهلك، فلا ضمان، لعدم الجناية والتعدي منه.
ولو سلم إنسان نفسه أو ولده، إلى سابح يحسن السباحة فغرق، فلا ضمان عليه.

الإذن في أخذ الطعام وغيره:
ذهب جمهور العلماء: إلى أنه لا يجوز لاحد أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنه، فإن اضطر في مخمصة، ومالكها غير حاضر، فله أن يحلبها، ويشرب لبنها، ويضمن لمالكها.
وكذلك سائر الاطعمة والثمار المعلقة في الشجر، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.
روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته، فينتقل منها طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه».
وقال الشافعي: لا يضمن، لأن المسؤولية تسقط بالاضطرار، لوجود الاذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان.